النووي
174
المجموع
( الشرح ) حديث عائشة أخرجه الدارقطني بلفظ ( لا بد في النكاح من أربعة ، الولي والزوج والشاهدين ) وفى إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول وروى نحوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس موقوفا وصححه ، وابن أبي شيبة بنحوه أيضا ، وعن أنس أشار إليه الترمذي ، وأخرج الدارقطني رواية أخرى عن عائشة بلفظ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ) وقد أخرجه أيضا البيهقي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك وقد توبع الرقي عن عيسى ، ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله ابن عمر وبن عثمان ، ويزيد بن سنان ونوح بن دراج ، وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك ، وقد ضعف ابن معين ذلك كله ، وأقره البيهقي ، وقد تقدم في فصل لا نكاح إلا بولي طرف منه ، ويؤيد هذا الحديث ما رواه الترمذي عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) . وذكر الترمذي أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وأنه قد وقفه مرة وأن الوقف أصح ، وهذا لا يقدح لان عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه ، وقال الترمذي : هذا الحديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا . وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا ، والصحيح ما روى ابن عباس ( لا نكاح إلا ببينة ) ويؤيده حديث عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله وقد أشار إليه الترمذي ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه ، وفى إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك . ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال : هذا ، وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به . وقد روى الشافعي والبيهقي من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن